شكرا لك أشرف على اطلاعنا على هذا النشاط لكلية الحقوق في جامعة دمشق
الذي حصل هو أن المشرع السوري اكتفى من هذه التوصيات بمجرد تعديل المادة 548 من قانون العقوبات بإلغاء العذر القانوني المحل وتحويله إلى عذر قانوني مخفف لا تزيد العقوبة فيه على قتل المرأة عن سنتي حبس ، و ذلك بالمرسوم التشريعي رقم 37 تاريخ 1/7/2009
وفي تقديرنا أن هذا التعديل غير كاف ،ولابد من إعادة النظر فيه , و لا نعرف سببا لعدم المساواة بين المرأة و الرجل في تطبيق أحكام المادة 548 ، علما بأن تشريعات حديثة في دول عربية أخذت بمثل هذه المساواة وان كنا ضد القتل في جميع الحالات
الحقيقة السؤال الذي يقفز على الذهن مباشرة بعد الاطلاع على الشكل المعدل للمادة 548 هو:
ما هي الأسسس التي تم الاستناد اليها لاعتماد هذا التعديل؟
هل يمكن لتعديل قانوني أن يتم من دون مرجعية دستورية والتزام بالاتفاقيات الدولية.
مؤكد أننا نحن أيضا لا نطمح على الاطلاق المساواة في تطبيق أحكام المادة 548، فدم المرأة المسفوك على مذبح الشرف الأسود لن يمنحه النبض من جديد سفك دم الرجل على أي مذبح كان...
ولكن
لما لم تعامل حتى الآن جرائم قتل النساء ككل جرائم القتل الأخرى؟
لما حتى الأن يعزز القانون القتل الأسري تحديدا؟
هل يعقل أن يكون فاته نتائج ذلك على بناء الأسرة الصغيرة والكبيرة؟
– ما رأيك حضرة الدكتور باليوم التضامني للحد من جرائم الشرف و الموافق لـ 29 من شهر تشرين الأول من كل عام ؟
أنا أؤيد جميع التحركات المؤسساتية أو الشعبية لخلق رأي عام ضد جرائم الشرف ،و خلق رأي عام يرفض إتاحة الفرصة لأي كان لامتهان المرأة و الاعتداء عليها لأي سبب كان حتى لو كان الأمر متعلقا بالشرف , و معالجة أخطاء المرأة يمكن أن تستند إلى هيئة قضائية-اجتماعية تشكل لهذا الغرض يكون اختصاصها دراسة الواقعة ،والبحث عن حلول يلتزم بها جميع الأطراف.
بصراحة ما فهمت ، ما المقصود بهيئة قضائية اجتماعية؟
ولماذا لمعالجة أخطاء المرأة تحديدا؟ وأقصد لما لا يتم اعتماد مبدأ المواطنة لضبط جرائم قتل النساء؟