أهلا, زائر. الرجاء الدخول أو التسجيل
19/ 03/ 2010, 01:01
بداية تعليمات التقويم دخول تسجيل
أخبار: الأسرة السورية تستحق الأفضل، مناقشة لمشروع قانون الأحوال الشخصية، المنتدى الاجتماعي بدمشق، 29/3/2010، الساعة 7.30 مساء 

+  منتدى نساء سورية
|-+  المنتدى القانوني
| |-+  قضايا قانونية
| | |-+  رجل القانون الأول : انا اؤيد جميع التحركات الشعبية لخلق رأي عام ضد جرائم الشرف
0 أعضاء و 1 ضيف/ة يشاهدون هذا الموضوع. « قبل بعد »
صفحات: [1] للأسفل طباعة
الكاتب موضوع: رجل القانون الأول : انا اؤيد جميع التحركات الشعبية لخلق رأي عام ضد جرائم الشرف  (شوهد 468 مرات)
ashraf
جديد

غير متصل غير متصل

الجنس: ذكر
رسائل: 10


الإخـتـصـاص : قـانـون


« في: 21/ 01/ 2010, 01:45 »

رجل القانون الأول في سوريا الدكتور عبود السراج:أنا أؤيد جميع التحركات المؤسساتية أو الشعبية لخلق رأي عام ضد جرائم الشرف

القضاء فسر المادة 192تفسيرا واسعا إلى درجة تجاوزت أهداف المشرع من الأخذ بالدافع الشريف


- حضرة الدكتور , انعقد بدمشق بتاريخ 16/10/2008 الملتقى الوطني حول جرائم الشرف وكنت حضرتك من أبرز المشاركين بالملتقى وانتهى الملتقى إلى توصيات رائعة وكنا سعداء جدا بالتوصيات وتفاءلنا كثيرا
لكن للأسف حتى هذا الوقت لم نجد أي خطوات لوضع التوصيات موضع التنفيذ عدا المرسوم التشريعي الجديد الصادر بخصوص تعديل المادة 548 من قانون العقوبات
السؤال : ما هي الخطوات التي اتخذتموها أو الماضين باتخاذها لتضعوا توصيات المؤتمر موضع التنفيذ , هل من جديد ؟

 

الملتقى الوطني حول جرائم الشرف الذي أعدت له الهيئة السورية لشؤون الأسرة و الذي و حاضرت فيه حول هذا الموضوع , انتهى إلى عدد من التوصيات تتركز جميعها على إلغاء المادة 548 التي تعطي للزوج و للأصول و الفروع و الأخوة عذرا قانونيا محلا عند مفاجأة المرأة في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء , كما طالب الملتقى بتعديل المادة 192 من قانون العقوبات المتعلقة بالدافع الشريف، و عدم التساهل في منحه حتى لا تكون هذه المادة ذريعة لارتكاب جرائم قتل المرأة و الاعتداء عليها بدعوى أنها أخلّت بشرفها , لأن ترك الباب مفتوحا لمثل هذه الاعتداءات أتاح الفرصة لاستغلال المادة 192 و ارتكاب بجرائم قتل لا يقبلها العقل والمنطق و ترفضها الشريعة الإسلامية بل و تتجاوز حتى العادات و التقاليد المرعيّة في القرن الواحد والعشرين.والمطلوب من الآباء والأخوة والأقارب ا اللجوء إلى معالجة مثل هذه المشاكل بالحكمة و الروية، لأن المرأة هي إنسان و إذا أخطأت فإن لكل خطأ عقاب، و لكن لا يمكن أن يكون العقاب هو القتل .
الذي حصل هو أن المشرع السوري اكتفى من هذه التوصيات بمجرد تعديل المادة 548 من قانون العقوبات بإلغاء العذر القانوني المحل وتحويله إلى عذر قانوني مخفف لا تزيد العقوبة فيه على قتل المرأة عن سنتي حبس ، و ذلك بالمرسوم التشريعي رقم 37 تاريخ 1/7/2009
وفي تقديرنا أن هذا التعديل غير كاف ،ولابد من إعادة النظر فيه , و لا نعرف سببا لعدم المساواة بين المرأة و الرجل في تطبيق أحكام المادة 548 ، علما بأن تشريعات حديثة في دول عربية أخذت بمثل هذه المساواة وان كنا ضد القتل في جميع الحالات


– ما رأي حضرة الدكتور عبود في طريقة تطبيق الدافع الشريف المنصوص عليه في المادة 192 من قانون العقوبات السوري ؟ 


يوجد اختلاف كبير بين موقف القانون و موقف القضاء من الدافع الشريف المنصوص عليه في المادة 192 من قانون العقوبات . فهذه المادة تقضي بتخفيف العقاب إذا كان الدافع شريفا ( أي إذا تم القتل بدافع الشرف ) , فإذا كانت الجريمة تستحق الإعدام فتخفف إلى الاعتقال المؤبد, و إذا كانت الجريمة تستحق عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة تخفف إلى الاعتقال المؤبد أ لخمس عشرة سنة...وهكذا..., و لكن القضاء فسر هذه المادة تفسيرا واسعا إلى درجة تجاوزت أهداف المشرع من الأخذ بالدافع الشريف , وحيث ذهب القضاء إلى تخفيف العقاب إلى الحبس مدة سنتين بل و أحيانا مدة سنة واحدة و هذا في تقديري مخالف لإرادة المشرع .

– ما رأيك حضرة الدكتور باليوم التضامني للحد من جرائم الشرف و الموافق لـ 29 من شهر تشرين الأول من كل عام ؟   

أنا أؤيد جميع التحركات المؤسساتية أو الشعبية لخلق رأي عام ضد جرائم الشرف ،و خلق رأي عام يرفض إتاحة الفرصة لأي كان لامتهان المرأة و الاعتداء عليها لأي سبب كان حتى لو كان الأمر متعلقا بالشرف , و معالجة أخطاء المرأة يمكن أن تستند إلى هيئة قضائية-اجتماعية تشكل لهذا الغرض يكون اختصاصها دراسة الواقعة ،والبحث عن حلول يلتزم بها جميع الأطراف.

 - ما رأيك باتخاذ المرأة المحاماة مهنة لها ؟
 

المرأة في تقديري قادرة على أن تشارك الرجل جميع الأعمال دون تحديد , وقد أثبتت المرأة في السنوات الأخيرة في سورية و في غيرها بأنها قادرة على أن تقوم بمختلف الأعمال و تنجح في مختلف الاختصاصات و منها المحاماة , ولا شك في أن المرأة تواجه بعض العقبات حين تمارس المحاماة و لكن في رأيي إذا تحدت المرأة هذه العقبات و تجاوزتها فبإمكانها أن تنجح في المحاماة كما ينجح الرجل , و إذا ما نظرنا إلى واقع المحاماة في سورية نجد الكثير من المحاميات ناجحات و قادرات على التفوق في هذه المهنة .



- هذه المقابلة اجريت من قبل طلاب في جامعة دمشق مع الدكتور عبود السراج وكان ذلك مقتطف منها
سجل

هناك عظمة ما في ان نغادر المكان ونحن في قمة نجاحنا
هنا يكمن الفرق بين عامة الناس .. والرجال الإستثنائيين
سعاد القاضي
مشارك نشط

غير متصل غير متصل

الجنس: أنثى
رسائل: 333


« رد #1 في: 02/ 02/ 2010, 05:51 »


شكرا لك أشرف على اطلاعنا على هذا النشاط لكلية الحقوق في جامعة دمشق



الذي حصل هو أن المشرع السوري اكتفى من هذه التوصيات بمجرد تعديل المادة 548 من قانون العقوبات بإلغاء العذر القانوني المحل وتحويله إلى عذر قانوني مخفف لا تزيد العقوبة فيه على قتل المرأة عن سنتي حبس ، و ذلك بالمرسوم التشريعي رقم 37 تاريخ 1/7/2009
وفي تقديرنا أن هذا التعديل غير كاف ،ولابد من إعادة النظر فيه , و لا نعرف سببا لعدم المساواة بين المرأة و الرجل في تطبيق أحكام المادة 548 ، علما بأن تشريعات حديثة في دول عربية أخذت بمثل هذه المساواة وان كنا ضد القتل في جميع الحالات


الحقيقة السؤال الذي يقفز على الذهن مباشرة بعد الاطلاع على الشكل المعدل للمادة 548 هو:
 ما هي الأسسس التي تم الاستناد اليها لاعتماد هذا التعديل؟
هل يمكن لتعديل قانوني أن يتم من دون مرجعية دستورية والتزام بالاتفاقيات الدولية.

مؤكد أننا نحن أيضا لا نطمح على الاطلاق المساواة في تطبيق أحكام المادة 548، فدم المرأة المسفوك على مذبح الشرف الأسود لن يمنحه النبض من جديد سفك دم الرجل على أي مذبح كان...
ولكن
لما لم تعامل حتى الآن جرائم قتل النساء ككل جرائم القتل الأخرى؟
 لما حتى الأن يعزز القانون القتل الأسري تحديدا؟
هل يعقل أن يكون فاته نتائج ذلك على بناء الأسرة الصغيرة والكبيرة؟




– ما رأيك حضرة الدكتور باليوم التضامني للحد من جرائم الشرف و الموافق لـ 29 من شهر تشرين الأول من كل عام ؟   

أنا أؤيد جميع التحركات المؤسساتية أو الشعبية لخلق رأي عام ضد جرائم الشرف ،و خلق رأي عام يرفض إتاحة الفرصة لأي كان لامتهان المرأة و الاعتداء عليها لأي سبب كان حتى لو كان الأمر متعلقا بالشرف , و معالجة أخطاء المرأة يمكن أن تستند إلى هيئة قضائية-اجتماعية تشكل لهذا الغرض يكون اختصاصها دراسة الواقعة ،والبحث عن حلول يلتزم بها جميع الأطراف.

بصراحة ما فهمت ، ما المقصود بهيئة قضائية اجتماعية؟
ولماذا  لمعالجة أخطاء المرأة تحديدا؟  وأقصد لما لا يتم اعتماد مبدأ المواطنة  لضبط جرائم قتل النساء؟
 
سجل

يا وردة الحب،،، الصافي،،، تسلم ايدين اللي رواكي
صفحات: [1] للأعلى طباعة 
« قبل بعد »
انتقل إلى:  


مدعوم بواسطة MySQL مدعوم بواسطة PHP Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2008, Simple Machines LLC XHTML 1.0 صالح! CSS صالح!