أهلا, زائر. الرجاء الدخول أو التسجيل
هل نسيت كلمة السر؟
25/ 07/ 2008, 06:59
بداية تعليمات بحث دخول تسجيل
أخبار: هل انت مستعد للامتناع عن استخدام كلمات مثل: معوق، متخلف عقليا، كسيح.. بهدف الإساءة إلى شخص أو فكرة؟ انقر هنا..

+  منتدى نساء سورية
|-+  المنتدى القانوني
| |-+  قضايا قانونية
| | |-+  مشروع قانون الحماية من العنف الاسري في سورية
« قبل بعد »
صفحات: 1 2 3 4 » للأسفل طباعة
الكاتب موضوع: مشروع قانون الحماية من العنف الاسري في سورية  (شوهد 2838 مرات)
ربا الحمود
شريك

الجنس: أنثى
مشاركات: 1121


شي بيت ابعد بيت..


« في: 02/ 03/ 2008, 07:39 »

 
الأسباب الموجبة
لايوجد في قانون العقوبات السوري أي مادة مستقلة تتعلق بالعنف الأسري وهو بالنتيجة غير مجرم وإن كان القانون يعاقب في بعض مواده على الجرائم الواقعة في إطار الأسرة ضمن الفصل المسمى (الجرائم التي تمس الأسرة) من المواد 469 حتى 488 والتي تتعلق بعقوبة رجل الدين الذي يعقد الزواج خارج المحكمة وتتعلق بموضوع الزنى وتعاقب على سفاح القربى وعلى خطف الأطفال وإبعاد القاصرين عن سلطة وليهم وتسيب الأولاد والعاجزين وأهمال واجبات الأسرة.
وكذلك نجده يعاقب على الاعتداءات الجنسية في فصل الاعتداء على العرض من المواد 489 الى 508 حيث النص على معاقبة مرتكبي الاعتداءات الجنسية الاغتصاب والاكراه على الفحشاء والخطف بقصد الاعتداءات الجنسية والاغواء والتهتك وهتك العرض وفض بكارة مع وعد بالزواج وخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساء.
وكذلك في الفصل الخاص بالحض على الفجور والتعرض للأخلاق والأداب العامة من المواد 509 الى 520 يعاقب على ممارسة الدعارة والاكراه عليها إضافة إلى قانون مكافحة الدعارة الذي صدر لاحقا.
كما وإن قانون العقوبات السوري وإن جاء بمجمله محددا للجرائم والعقوبات وعاقب على جرائم الاعتداء على الأشخاص ابتداءا من الذم والقدح والتحقير مرورا بالضرب والاعتداء البدني وتشويه الأعضاء وانتهاءا بالقتل، حيث يعاقب على الجنح والجنايات التي تقع على الإنسان وتعرض سلامته للخطر ذكرا كان أم أنثى بمعنى إن النساء اللواتي يتعرضن للاعتداء المعنوي أو البدني يستطعن اللجوء للمحاكم وتقديم شكوى والحاق العقوبة بمن الحق الأذى بهن إلا أن الواقع العملي اثبت ندرة لجوء النساء للشكوى ضد أب، أخ، ابن، زوج....
لذلك كانت الضرورة تقضي بإيجاد تشريع خاص للحماية من العنف الأسري خاصة وإن الإجراءات والعقوبات في القوانين الحالية غير ملائمة، ولا تأخذ بالإعتبار الجوانب الإجتماعية والنفسية والمعيشية التي تجعل التعامل مع قضايا العنف الأسري أمراً مختلفاً، وعليه لا بد من وضع أحكام خاصة توصيف الجرم وتحديد اركانه المقبولة وطريقة التبليغ عنه وملاحقته جزائياً كما يتطلب إجراءات قضائية خاصة وعقوبات مختلفة كما لا بد من إعتبار جريمة العنف الأسري جريمة ضد الفرد وضد المجتمع أيضاً لا يمكن التغاضي عنها أو التسامح معها وأنه لا بد من مجموعة من السبل القانونية التي تحقق العدالة وتتسم بالمرونة والسرعة لمنع العنف وتوفير أقصى حماية ممكنة للضحايا ولا بد من سبل لإنفاذ النصوص القانونية والأحكام الصادرة من خلال محاكم خاصة.
سجل

نحن محكومون بالامل
ربا الحمود
شريك

الجنس: أنثى
مشاركات: 1121


شي بيت ابعد بيت..


« رد #1 في: 02/ 03/ 2008, 07:41 »

مواد مشروع القانون
يتضمن القانون أحكام أساسية التعاريف
المادة 1: يسمى هذا القانون قانون الحماية من العنف الأسري).
المادة 2: تطبق أحكام هذا القانون على قضايا العنف الأسري دون مساس بأحكام قانون العقوبات بالنسبة للقضايا الجنائية الأخرى أو أي قانون آخر وتعتبر الإجراءات والتدابير الواردة فيه مكملة للأحكام الواردة في قانون آخر وموازية لإي إجراءات أخرى غير موقوفة عليها.
المادة 3: تعريف العنف الأسري:
• العنف الأسري ؛ هو كل شكل من أشكال إساءة المعاملة البدنية أو النفسية أو الجنسية أو التهديد به والقائم على أساس الجنس أو ضد أي فرد من أفراد الأسرة من قبل فرد آخر في إطار العلاقات الشخصية أو الأسرية أو الذي يرتكبه الشخص بما لا له من سلطة أو ولاية أو مسؤولية في الأسرة أو بسبب ما يعتبر علاقة إعالة أو كفالة أو تبعية معيشية..(يمكن ان يؤخذ التعريف حسب الاعلان العالمي بشأن القضاء على العنف وكافة المصادر الدولية ذات الصلة).
• المحكمة ؛ بدرجة محكمة البداية يناط بها النظر بقضايا العنف الأسري حسبما ينص عليه هذا القانون أو محكمة الأسرة عند تشكيلها.
ثانياً - آليات تقديم البلاغات
المادة 4: لكل ضحية أو شاهد أو عضو في الأسرة أو من تربطهم بها علاقات وثيقة وللقائمين على تقديم الخدمات الطبية من القطاعين العام والخاص ولمراكز تقديم المساعدة لضحايا العنف الأسري، تقديم بلاغ أو إخبار شكوى العنف الأسري، إلى الشرطة أو الإدعاء العام أو أمام المحكمة مباشرة.
المادة 5: يلتزم الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون وخاصة مديريات وأفراد الشرطة والضابطة العدلية المختصون بالإستجابة الفورية للبلاغات المتعلقة بإساءة المعاملة والإستجابة الفورية لطلب المساعدة والحماية والإنتقال إلى مكان وقوع العنف الأسري المدعى به وذلك في الحالات التالية:
 أ - عندما يشير صاحب البلاغ إلى أن العنف على وشك الوقوع أو أنه لا يزال قائماً.
 ب – عندما يشير صاحب البلاغ إلى وجود أمر نافذ بشأن العنف الأسري وأنه من المحتمل خرق هذا الأمر.
 ج – عندما يشير صاحب البلاغ إلى وقوع العنف الأسري فعلاً.
المادة 6: وينبغي عند تلقي البلاغ أن تقوم الشرطة بالتحقيق الأولي وأن:
أ - تستمع إلى الأطراف والشهود بما في ذلك الأطفال في غرف منفصلة وظروف ملائمة وإتاحة الفرصة لكل منهم للإدلاء بأقوالهم بحرية وسرية وأمان.
ب – تسجل البلاغ بالتفصيل.
ج – إخطار الضحية بحقوقها على النحو الذي سيرد في هذا القانون.
د – تحرير محضر العنف الأسري والتصرف فيه طبقاً للقانون.
ه – نقل أو إتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الضحية إلى أقرب مستشفى أو مركز صحي للعلاج عند الإقتضاء.
و - نقل أو إتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الضحية والأطفال إلى مكان آمن أو إلى أحد دور الإيواء أو دور الحماية أو الملاجئ عند الإقتضاء.
ز – توفير الحماية لمقدم البلاغ المتعلق بالعنف الأسري عند الإقتضاء.
ح – إتخاذ الترتيبات اللازمة لإبعاد المتهم من المنزل وإذا تعذر ذلك وكانت الضحية لا تزال في خطر إتخاذ الترتيبات اللازمة للقبض عليه.
المادة 7: يجوز للضحية أو للشاهد أو لصاحب البلاغ أن يحرك الشكوى المتعلقة بالعنف الأسري مباشرة أمام إحدى المحاكم التالية:
 أ – محكمة الأسرة إن وجدت.
 ب – محكمة البداية التي يقع بدائرتها محل إقامة المتهم.
 ج - محكمة البداية التي يقع بدائرتها محل إقامة الضحية.
 د - محكمة البداية التي وقع أو يقع بدائرتها العنف.
 هـ - محكمة البداية التي يقع بدائرتها محل الإقامة المؤقت للضحية إذا غادرت محل إقامتها الدائم لتجنب مزيد من العنف وإساءة المعاملة.
المادة 8: يجوز للضحية أن تقدم البلاغ المتعلق بالعنف الأسري إلى المستشفى أو المركز الصحي العام أو الخاص لإحالته إلى مركز الشرطة المختص بالدائرة القضائية التي يقع بها المرفق الصحي.
المادة 9: يجوز لأقارب الضحية أو الأصدقاء أو المدرسين أو الأشخاص الذين يقدمون لها المساعدة تقديم البلاغ إلى الشرطة أو الإدعاء العام لمباشرة التحقيق اللازم.
المادة 10: على الموظف المكلف بإنفاذ القانون إخطار ضحية العنف الأسري بحقوقها في المرحلة الأولى من شكواها المتعلقة بمخالفة حقوقها القانونية، وأن يقدم لها بياناً يوضح بإيجاز واجبات الأمن العام والجهاز القضائي فيما يتعلق بالضحية.
المادة 11: ينبغي على فرد الشرطة الذي يتلقى إخباراً بشأن العنف الأسري أن يحرر تقريراً وافياً بذلك يكون جزءاً من المحضر وتزويد الضحية بنسخة مصدقة منه.
المادة 12: وينبغي أن يشمل التقرير فيما يشمل:
- ساعة وتاريخ تلقي البلاغ
- الإجراء المتخذ
- العلاقة بين الطرفين
- الإسم الكامل لكل من الطرفين
- جنس كل من الطرفين
- عمر كل من الطرفين
- معلومات عن المستويات المهنية والعلمية للطرفين
- ساعة بدء التحقيق في البلاغ
- مدى تعرض الأطفال للعنف ومدى وقوعه أمامهم
- نوع ومدى العنف وجسامة الإساءة
- نوع السلاح أو الأداة المستخدمة
- أية بيانات أخرى لازمة لتحليل الظروف التي أدت إلى وقوع العنف والمحيطة به ونتائجه.
- أية وثائق أو مرفقات تفيد في المراحل التالية.
- الوقت الذي إستغرقه فرد الشرطة للسيطرة على الموقف والإجراءات التي إتخذها ومرافقيه.
- التاريخ والتوقيت الفعلي لأي إجراء أو أمر تم إتخاذه ومضمونه.
المادة 13: ينبغي على مدير الأمن العام أن يجمع كافة البيانات الواردة بتقارير العنف المنزلي وأن يقدم تقريراً سنوياً عنها إلى وزارة العدل الهيئة السورية لشؤون الأسرة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة مجلس الشعب وأن يتيح البيانات الإحصائية ضمن البيانات السنوية لمديرية الأمن العام.
المادة 14: ينبغي أن يشمل التقرير السنوي على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
- مجموع البلاغات الواردة
- عدد المحاضر المحررة للضحايا من كلا الجنسين
- عدد البلاغات التي تم التحقيق فيها
- متوسط الوقت اللازم لإستجابة الشرطة للبلاغات
- نوع الإجراء الذي إتخذته الشرطة للتصرف في البلاغ بما في ذلك عدد الأشخاص الذين تم القبض عليهم وعدد الملفات التي تمت إحالتها إلى المحاكم.
- التوزيع الجغرافي للعنف المنزلي
- النسب المتعلقة بعمر الضحايا والمعتدين.
سجل

نحن محكومون بالامل
ربا الحمود
شريك

الجنس: أنثى
مشاركات: 1121


شي بيت ابعد بيت..


« رد #2 في: 02/ 03/ 2008, 07:43 »

ثالثاً – الإجراءات القضائية
المادة 15:  يجوز للمحكمة إصدار أمر إحترازي غيابي بناء على طلب الضحية في حالة عدم حضور المشتكى عليه أمام المحكمة أو عدم إمكان تبليغه بالحضور لإختفائه أو جهل مكانه، ويمكن أن يحتوى الأمر الغيابي على أمر بعدم التعرض في المستقبل وأو بمنع المشتكى عليه من معارضة الضحية في إستخـدام المسكن أو الممتلكات الخاصة بالضحية أو المخصصة للإستخدام المشترك أو موجودات المنزل.
المادة 16: يجوز للمحكمة بناء على الطلب توسيع نطاق الأشخاص الذين يشملهم حق طلب إصدار الأمر الإحترازي ليشمل الشهود أو غيرهم من الأقارب والأشخاص الذين قدموا أو يقدمون المساعدة للضحية.
المادة 17: وفي حالة وجود خطر جسيم يهدد حياة أو صحة أو سلامة الضحية وعدم إحتمال منع الخطر إلى حين صدور أمر المحكمة، يجوز للضحية أو لأحد أقاربها أو لأحد موظفي الصحة أو الشؤون الإجتماعية طلب إستصدار أمر إحترازي غيابي مؤقت ضد المشتكى عليه من قاضي الأمور المستعجلة يصدر خلال مدة أقصاها 24 ساعة من وقوع العنف أو التهديد به ويجوز أن ينص الأمر الإحترازي الغيابي على ما يلي:
أ – إلزام المشتكى عليه بمغادرة مسكن الأسرة.
ب – تنظيم رؤية المشتكى عليه لأطفاله.
ج – منع المعتدى عليه من الإتصال بالضحية في أي مكان.
د – إلزام المشتكى عليه بسداد تكاليف العلاج الطبي اللازم للضحية.
هـ - منع التصرف من طرف واحد بالأموال المشتركة أو التصرف بالممتلكات المخصصة لمعيشة الأسرة.
و - إشعار يسلم لكل من الضحية والمشتكى عليه يفيد بأن مخالفة الأمر الإحترازي تجيز القبض على المشتكى عليه وتوجيه تهم جزائية له.
ز – إشعار الضحية بأنه يجوز لها إضافة إلى الأمر الإحترازي الغيابي المستعجل الصادر بموجب هذا القانون يحق لها تحريك الدعوى الجنائية ضد المعتدي.
ح –إشعار الضحية بأنه يجوز لها إضافة إلى الأمر الإحترازي الغيابي المستعجل الصادر بموجب هذا القانون وإلى حق تحريك الدعوى الجنائية ضد المعتدي يحق لها أيضاً الإدعاء المدني والإدعاء أمام محكمة الأحوال الشخصية بطلب الطلاق أو الإنفصال أو التعويض وجبر الضرر والحقوق الأخرى.
ط – إشعار الطرفين خطياً بوجوب تقديم بيانات خطية للمحكمة بكافة الإجراءات التي يتخذانها من أجل الحصول على أمر بالحماية وبأي نزاع قضائي أمام المحاكم المدنية أو محاكم الأحداث أومحاكم الأحول الشخصية أو بأي إجراءات جنائية تخص أي من الطرفين.
 المادة 18: يبقى الأمر الإحترازي الغيابي المؤقت الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة ساري المفعول إلى حين صدور الأمر الإحترازي الغيابي النهائي عن المحكمة المختصة على أن لا تزيد المدة على عشرة أيام.
المادة 19: ينبغي إشعار الجهة المشتكية بما يلي:
أ – أنه يجوز لها إلى جانب إستخدام الأمر الإحترازي الصادر بموجب هذا القانون سواء كان مؤقتاً أو نهائياً أن تطلب من المحكمة إصدار أمر لحمايتها من العنف أو إساءة المعاملة مرة أخرى ولها أيضاً أن تطلب تجديد هذا الأمر وأو أن تطالب النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية ضد المعتدي.
ب – أن طلب الحصول على أمر إحترازي غيابي مؤقت لا يؤثر أو يحول دون المطالبة بحقوقها المدنية أو الشرعية أو غيرها.
ج – أنه من حق المشتكى عليه بعد إشعار الجهة المشتكية بمدة 24 ساعة أن يطلب إصدار قرار بإلغاء الأمر الإحترازي المؤقت أو تعديله.
د - أن عدم الإمتثال للأمر الإحترازي الغيابي يؤدي إلى محاكمة المعتدي بتهمة الإمتناع عن تنفيذ قرار قضائي وإلى معاقبته بالغرامة والسجن المقررتين لهذه التهمة وأي تهمة أخرى حسب مقتضى الحال.
المادة 20: يجوز للمحكمة بنا على طلب الضحية أو محاميها أو أحد أقاربها أو أحد موظفي الشؤون الإجتماعية أو موظفي الصحة أو الطب الشرعي أو أي شخص يقدم لها المساعدة إصدار أمر الحماية.
المادة 21: يجوز طلب إصدار هذا الأمر بعد إنقضاء مدة الأمر الإحترازي الغيابي المؤقت أو بالإستقلال عنه أو بموازاته.
المادة 22: تستخدم أوامر الحماية لحماية الضحية أو أي من الأشخاص المشار إليهم في المواد أعلاه من إستمرار العنف أو التهديد به.
المادة 23: يصدر القاضي قراره في طلب إصدار أمر الحماية خلال عشرة أيام من تاريخ البلاغ أو من تاريخ تقديم الطلب.
المادة 24: على القاضي قبل إصدار الأمر بالحماية أن يتحقق من البيانات الواردة في الطلب.
المادة 25: يحتوى أمر الحماية الصادر عن المحكمة كل أو بعض ما يلي:
أ – منع المعتدي المشتكى عليه من التسبب في مزيد من الضرر للضحية الجهة المشتكية أو للأشخاص الذين تعولهم أو تحتضنهم أو ترعاهم أو لأقاربها أو للأشخاص الذين يقدمون لها المساعدة.
ب – تكليف المشتكى عليه بمغادرة مسكن الأسرة وترك محتوياته وموجوداته المعدة لإستخدام الأسرة فيه، على أن لا تفصل المحكمة بأي حال من الأحول في أحقية أي من الطرفين في الممتلكات.
ج – تكليف المشتكى عليه بمواصلة دفع الإيجار أو أقساط المسكن وبدفع نفقة للضحية ومن يقيم معها من أفراد الأسرة ومن في حكمهم ممن تتوجب عليه نفقتهم قانونياً أو تعاقدياً.
 د – تكليف المشتكى عليه بتسليم وتمكين الضحية من إستخدام الأجهزة والمعدات وموجودات المنزل وسيارة الأسرة.
هـ - تنظيم رؤية المشتكى عليه لأطفاله.
و – منع المشتكى عليه من الإتصال بأي وسيلة بالضحية سواء في المنزل أو مكان العمل أو أي مكان آخر تتردد عليه بما في ذلك في الأماكن العامة.
ز – منع المشتكى عليه من شراء أو حمل أو إستخدام أو حيازة سلاح ناري أو أي سلاح آخر تحدده المحكمة أو أي أداة يمكن إستخدامها للإعتداء على الضحية أو أي من الأشخاص المذكورين أعلاه وحسبما تحدده المحكمة، وذلك إذا تبين للمحكمة أن وجود مثل هذا السلاح في حوزة المشتكى عليه أو أن إستخدامه له قد يعرض حياة أو سلامة الضحية أو الأشخاص المذكورين للخطر.
ح – تكليف المشتكى عليه بسداد تكاليف العلاج الطبي والنفسي وتكاليف المحاماة وبدل الإيواء عن الضحية ومرافقيها.
ط – منع تصرف أي من الطرفين بالممتلكات.
ي – إلزام المشتكى عليه بالخضوع إلى علاج نفسي أو جلسات إرشاد أسري أو برامج تأهيل وتدريب حسبما تحدده المحكمة ويلزم بإحضار شهادة بذلك وتقرير بالنتائج خلال المدة المقررة.
ك – إصدار أوامر خدمة المجتمع كعقوبة بديلة للعقوبات المانعة للحرية وتحدد المحكمة الجهة والمدة الزمنية للخدمة على أن يبرز المشتكى عليه شهادة من الجهة المعنية تثبت إلتزامة بالخدمة.
ل - أي أمر ترى المحكمة أن من شأنه توفير حماية فعالة للضحية أو لأي من الأشخاص المحتمل تعرضهم للأذى بسبب علاقتهم بالضحية أو تقديمعهم المساعدة لها.
المادة 27: للمحكمة أن تقرر عقد جلسات سرية للحفاظ على خصوصيات الطرفين، على أن حضور المحامين وممثلي الهيئات المعنية بتقديم خدمات إجتماعية أو صحية للضحية أو الخبراء الذين تستعين بهم المحكمة لا يعتبر إنتهاكاً لسرية الجلسة.
المادة 28: يقع عبء الإثبات في هذه الأحوال على المشتكى عليه الذي ينبغي أن يثبت عدم وقوع العنف الأسري.
المادة 29: ترسل المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة نسخاً عن جميع أوامر الحماية والأوامر الإحترازية التي تصدرها إلى المراكز الأمنية التي تقع في دائرتها إقامة الضحية والمعتدي والأشخاص الذين تحميهم هذه الأوامر خلال مدة أقصاها 24 ساعة من صدورها وتسلم نسخاً مصدقة للأطراف جميعها عند الطلب.
المادة 30: تراقب الشرطة والمحاكم الإمتثال لأوامر الحماية والأوامر الإحترازية وتشكل مخالفة هذه الأوامر جريمة جنائية وتؤدي إلى الإحالة للمحاكمة بتهمة الإمتناع عن تنفيذ قرار محكمة وإهانة المحكمة ومؤدى ذلك الحكم عليه بالغرامة والسجن المقررتين قانوناً.
المادة 31: يقبل طلب إستصدار الأمر الإحترازي أو أمر الحماية بغير رسوم إذا قدمت الضحية الجهة المشتكية إقراراً بعدم إمتلاكها المال اللازم لدفع هذه الرسوم.
المادة 32: للمحكمة إذا تبين لها سواء النية أو تعمد الإضرار بالمشتكى عليه دون أساس أو إذا إتضح لها عدم وجود ما يبرر الطلب أن تحكم على صاحب الطلب بسداد المصاريف وبدفع التعويض المناسب للمشتكى عليه.
رابعاً – الدعوى الجنائية
المادة 33: يضع رئيس النيابات العامة أو النائب العام المختص تعليمات خطية للموظفين المكلفين بالتتحقيق في جرائم العنف الأسري.
المادة 34: إذا قررت المحكمة المختصة بقضايا العنف الأسري أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في تحقيق أو قضية منظورة أمامها فإنه يتعين عليها بيان الأسباب المحددة لذلك في حكمها.
المادة 35: على النائب العام المسؤول عن ملف قضية جنائية تتعلق بالعنف الأسري أن يبين ذلك بوضوح في ملف الدعوى وفي حيثيات قرار الإتهام أو الظن وعلى المحكمة الجنائية المختصة أن تبين ذلك بوضوح في الحكم الذي تصدره في القضية.
المادة 36: تعتبر أقوال الضحية كشاهدة للحق العام كافية وحدها لمباشرة الملاحقة ولا يجوز حفظ الدعوى لعدم كفاية الأدلة فقط.
المادة 37: وفي أثناء نظر الدعوى الجنائية لا يجوز للمدعى عليه الإتصال بالضحية بدون ترتيبات بمعرفة المحكمة وبغير حضور شخص ثالث تطلبه الضحية.
المادة 38: يجوز تقديم أوامر الحـماية والأوامر الإحترازية كدليل مادي في الدعوى الجنائية.
المادة 39: عند توجيه الإتهام بإرتكاب جريمة تتعلق بالعنف الأسري للمتهم لأول مرة وإعترافه بأنه مذنب يجوز للمحكمة، إذا كانت طبيعة الجريمة تسمح بذلك، وبعد موافقة الضحية، أن تأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة ,ان تسدي النصح له دون إخلال بحق المحكمة في إصدار أمر الحماية.
المادة 40: عند إدانة المتهم بجريمة جسيمة متعلقة بالعنف الأسري للمحكمة إيقاع العقوبة المنوص عليها بالقانون وإسداء النصح له.
المادة 41: تشدد العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات في الجرائم المتعلقة بالعنف الأسري في حالات العود والإيذاء الجسيم والإيذاء الجنسي وإستخدام السلاح أو إذا كان الضحية معاقاً أو مسناً أو طفلاً قاصراً.


سجل

نحن محكومون بالامل
ربا الحمود
شريك

الجنس: أنثى
مشاركات: 1121


شي بيت ابعد بيت..


« رد #3 في: 02/ 03/ 2008, 07:45 »

خامساً – الإدعاء بالحق الشخصي ودعاوي الأحوال الشخصية
المادة 42: لا تحول أوامر الحماية أو الأوامر الإحترازية الصادرة أو الإجراءات الجنائية أو الأحكام الصادرة فيها دون حق الضحية في الإدعاء بالحق الشخصي وطلب المصاريف والتعويض، أو دون حق إقامة الدعاوي المتعلقة بالأحوال الشخصية بما في ذلك طلب التفريق أو التطليق أو النفقة أو الحضانة أو غيرها من الدعاوي.
المادة 43: لا تعتبر أوامر الحماية والأوامر الإحترازية الصادرة بموجب هذه القانون بديلاً أو مانعاً من أقامة أي دعوى أخرى كما لا يتوجب لنفاذها إقامة أو تحريك أية دعاوى أخرى.
المادة 44: يجوز لأي صاحب مصلحة تقديم أوامر الحماية والأوامر الإحترازية كبينة في أي دعوى أخرى تتعلق بالعنف الأسري أو بأي دعوى متعلقة به أو مستندة إليه.
سادساً – تقديم الخدمات
المادة 45: تقدم الدولة الخدمات العاجلة التالية لضحايا العنف الأسري:
أ – إستجابة عاجلة وفورية لنداء المساعدة والبلاغ.
ب – خدمات نقل فوري إلى المركز الطبي أو المأوى أو أي مكان آمن.
ج - خدمات طارئة عاجلة لمدة 72 ساعة تشمل الرعاية الطبية والنفسية والنقل والمأوى والعلاج والمأكل.
د – معلومات وافيه عن جهات تقديم الخدمات وسبل الحصول عليها لمدة أطول وكلما دعت الحاجة.
هـ - توفير خدمات الإرشاد والمساعدة القانونية العاجلة والمجانية.
و – توفير خدمات الإرشاد النفسي والإجتماعي وغلإرشاد المتعلق سبل الحماية الذاتية وكفالة الأمن.
ز – إلتزام مختلف الجهات بقواعد السرية في جميع الإتصالات والمراسلات والإجراءات المتعلقة بالعنف الأسري للضحية وأسرتها.
المادة 46: توفر الدولة كذلك خدمات أخرى غير عاجلة تشمل:
 أ – خدمات أيواء متوسط المدى.
ب - خدمات إرشاد وخدمات تدريب ومساعدة على إيجاد فرص عمل لتحقيق الدخل والإعتماد المعيشي على الذات.
ج – خدمات إعادة تأهيل للضحايا وللمعتدين عن طريق الإرشاد والتدريب.
د – برامج للخدمات الإجتماعية المتخصصة والملائمة لضحايا العنف الأسري.
هـ - خدمات توفرها الدولة بالتنسيق وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والهيئات المحلية
 سابعاً – التدريب وتأهيل الموظفين
المادة 47: توفر الدولة برامج تدريبية متخصصة للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون تهدف إلى إحاطتهم علماً بقضايا العنف الأسري وتشمل ما يلي -
 أ – طبيعة العنف الأسري ومظاهره ومداه وأسبابه وعواقبه.
 ب – الحقوق القانونية لضحايا العنف الأسري وسبل الإنتصاف المتاحة.
 ج – الخدمات والمرافق المتاحة للضحايا والمعتدين.
 د – واجبات أفراد الشرطة ومسؤلياتهم بموجب القوانين في مجال الإستجابة للبلاغات والإجراءات والتوقيف وتوفير الحماية والمساعدة لضحايا العنف الأسري.
 هـ - أساليب التعامل ومعالجة حوادث العنف الأسري بما يعزز سلامة الضحايا وأفراد الأسرة ويعرض أفراد الشرطة لأقل قدر ممكن من الإصابات أو الأذى.
 و– توفير هذه البرامج لجميع طلبة كليات الشرطة.
 ز –إحداث مديرية حماية الأسرة تابعة لمديرية الأمن العام وفروعها ودعمها بالموارد المادية والبشرية وتوسيع صلاحياتها لتتولى قضايا العنف الأسري بالكفاءة والسرعة والفعالية اللازمة.
 ح – تأكيد أهمية مشاركة خبراء ومختصين في مجالات التربية وعلم النفس والصحة والخدمة الإجتماعية والمتخصصين بحقوق المرأة والطفل وكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة في البرامج التدريبية الأكاديمية والتطبيقية الخاصة بأفراد الشرطة.
المادة 48: تكفل الدولة توفير برامج تدريبية وتأهيلية للقضاة وموظفي المحاكم وخاصة لطلبة المعهد القضائي والقضاة المتخصصين بقضايا العنف الأسري لإحاطتهم علماً وتمكينهم من التعرف إلى ؛
 أ – طبيعة العنف الأسري ومظاهره ومداه وأسبابه وعواقبه.
 ب – الحقوق القانونية لضحايا العنف الأسري وسبل الإنتصاف المتاحة.
 ج – الخدمات والمرافق المتاحة للضحايا والمعتدين.
 د – واجبات جميع الأطراف ومسؤلياتهم بموجب القوانين في مجال الإستجابة للبلاغات والإجراءات والتوقيف وتوفير الحماية والمساعدة لضحايا العنف الأسري وقضايا التحقيق والإحالة وغيرها.
 هـ - المبادئ التوجيهية المتعلقة بإصدار الأوامر الإحترازية الغيابية المؤقتة وأوامر الحماية والتوجيهات الواجبة لإسداء النصح للضحايا بشأن سبل الإنتصاف القانونية المتاحة وبشأن الخدمات الأخرى.
 و– المبادئ التوجيهية المتعلقة بالسياسة العقابية بما في ذلك أوامر خدمة المجتمع كعقوبات بديلة وإسداء النصح للمعتدين.
المادة 49: توفر الدولة مستشارين وخبراء متخصصين لمساعدة الشرطة والقضاة والضحايا في حالات العنف الأسري ولمساعدة مرتكبي هذا العنف للتخلص من ممارسته وللإستعانة بهم كخبراء أمام المحاكم وتسعى من خلال برامج لتدريب المستشارين إلى تمكينهم من -
 أ – تقديم مساعدة وخبرة مهنية متخصصة للشرطة والقضاء والأطراف للمساعدة في التعامل ومعالجة قضايا العنف الأسري.
 ب – مساعدة مرتكبي العنف المنزلي على تحمل مسئولياتهم عن هذا العنف ونتائجه وعلى الإلتزام بعدم التمادي فيه.
 ج – توعية مرتكبي العنف بمخالفة أعمالهم للقانون وللقيم والأخلاق والمبادئ ولتعاليم الشريعة الإسلامية والشرائع السماوية ولحقوق الإنسان.
 د - تتحمل الدولة أو جهات تقديم الخدمات الإستشارية تكاليف المستشارين والخبراء ولا تتحمل الضحية أية تكاليف ولها أن تحصل على الإستشارة والإرشاد إذا طلبتها إذ ينبغي أن تكون هذه الخدمات إختيارية ومجانية وتهدف إلى مساعدة الضحايا وحمايتهم وتمكين الأسرة من العودة إلى حياتها الطبيعية.


ملاحظة: تم إعداد هذا المشروع يوم 25/11/2007 بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة من أجل مناقشته من قبل الناشطات النسويات والمجموعات النسائية بهدف تنقيحه إضافة وتعديلا وإعداد الصياغة النهائية لعرضها على الجهات المختصة.... 
اعداد المحامية :دعد موسى....
سجل

نحن محكومون بالامل
ربا الحمود
شريك

الجنس: أنثى
مشاركات: 1121


شي بيت ابعد بيت..


« رد #4 في: 02/ 03/ 2008, 08:21 »

مشروع متكامل ....لكنه قائم على عدة اسس لم يتم بعد تبنيها
فكيف نبني عليها ...؟
قداحتاج للتمعن به اكثر قبل مناقشته ..
وهي دعوة للجميع لمناقشة  مشروع القانون ....



سجل

نحن محكومون بالامل
Juad Brro
عضو

الجنس: ذكر
مشاركات: 52



« رد #5 في: 09/ 03/ 2008, 04:54 »

أليس غريبا انه لا يوجد رأي واحد في مشروع قانون على هذا المستوى من الأهمية في الموقع الذي يحمل قضية الدفاع عن المرأة وخاصة مناهضة العنف الواقع عليها؟
أم أن هذا العمل لم يبقى منه سوى اسمه وتحول إلى ساحة مبارزات ادبية ومناوشات شعرية وتشكرات وتهاني وتبريكات؟؟!!

ورغم نه لم يتح لي الوقت الكافي لقراءته قراءة متعمنة لكنني لاحظت مبدئيا أن المقدمة عامة إلى حد بعيد ولا توصل إلى المبررات الاساسية لقبول مناهضة العنف الأسري ووضعه في قوانين محددة.
أيضا لاحظت أن المادة 2 من المشروع
المادة 2: تطبق أحكام هذا القانون على قضايا العنف الأسري دون مساس بأحكام قانون العقوبات بالنسبة للقضايا الجنائية الأخرى أو أي قانون آخر وتعتبر الإجراءات والتدابير الواردة فيه مكملة للأحكام الواردة في قانون آخر وموازية لإي إجراءات أخرى غير موقوفة عليها.
مبهمة إلى حد بعيد. فهي لا تقول لنا بوضوح أنه تلغى كافة المواد المتعارضة مع هذ القانون في مجال اختصاصه أيا كان مصدرها مثلا؟! بل إنها تلتف على هذه القضية بشكل مبهم. فماذا يعني أنها مكملة للأحكام الواردة في قانون آخر وموازية لأي إجراءات اخرى غير موقوفة عليها؟ هل هذا يعني أنها مكلملة للمادة 548 المتعلقة بجرائم الشرف؟ أو المواد المتعلقة بممارسة الجنس خارج إطار الزوجية؟ وماذا عن ما يتعلق بالأطفال؟ أليس هناك مواد تضمن حق التأديب للأهل على اطفالهم؟ وهل هذا القانون سيعمل بالموازاة مع تلك القوانين؟
أعتقد أن هذه ثغرة كبيرة يجب التوقف مليا عندها من الخبراء الذين يقومون بدراسة هذا المشروع
سجل

إذا كان الحب يصنع المعجزات.. فنحن من يصنع الحب.
noone
جديد

الجنس: أنثى
مشاركات: 20



« رد #6 في: 10/ 03/ 2008, 08:31 »

أوافقك الرأي استاذ جواد. وأضيف في المقدمة أن هذه الجملة "وعقوبات مختلفة كما لا بد من إعتبار جريمة العنف الأسري جريمة ضد الفرد وضد المجتمع أيضاً لا يمكن التغاضي عنها أو التسامح معها " تحتاج إلى صياغة جديدة على النحو التالي: "وعقوبات مختلفة كما لا بد من إعتبار جريمة العنف الأسري جريمة ضد الفرد وضد المجتمع أيضاً يجب أن يعاقب عليها" لأنني رأيت أن الجملة الموجودة الآن عاطفية.
وأعتقد أيضا أن المادة الثانية من القانون كان يجب أن تكون بمعنى أن يتم إلغاء كافة العقوبات التي تمس العنف الأسري في القوانين الأخرى وتحال إلى هذا القانون (لا أعرف كيف تكون الصياغة القانونية لهذه الفكرة)
في المادة الثالثة التي تعرف العنف الأسري إذا كان هناك تعريف عالمي معتمد فبرأيي يجب أن يعتمد هو نفسه إذ لا يوجد مبرر لاستخدام تعريفات متعددة لهذا الأمر
وبرأيي يجب أن يتضمن التعريف العنف الاقتصادي والصحي لأنهما دارجان في مجتمعنا كثيرا حيث يجري حرمان المرأة من الإرث أو من حقها في العمل أو من حصتها من العمل الزراعي. وأيضا تحرم نساء كثيرات من حقهن الطبيعي في المتابعة الصحية خاصة حين يتعلق الأمر بالأولاد والإنجاب.

++ سؤال: أليس هناك محامون ومحاميات في المنتدى؟ لماذا لا نسمع آراءهم في هذا المشروع الهام؟؟
سجل
laila
شريك

الجنس: أنثى
مشاركات: 1073



« رد #7 في: 10/ 03/ 2008, 04:52 »


أليس غريبا انه لا يوجد رأي واحد في مشروع قانون على هذا المستوى من الأهمية في الموقع الذي يحمل قضية الدفاع عن المرأة وخاصة مناهضة العنف الواقع عليها؟
أم أن هذا العمل لم يبقى منه سوى اسمه وتحول إلى ساحة مبارزات ادبية ومناوشات شعرية وتشكرات وتهاني وتبريكات؟؟!!

ورغم نه لم يتح لي الوقت الكافي لقراءته قراءة متعمنة........

 إذا كان جاي على بالك سيد جواد تطلع على اكتافنا، قلنا ياها صراحة ومن دون مواربة ونحنا لحالنا منطلعك ومندور فيك، وصدقني ما رح نفرّط  فيك إذا خايف من هالموضوع...
أما أنو تقلي أنو حسك العالي بالمسؤولية اتجاه هذا الموقع الذي لا تجد وقت لزيارته إلا يا دوب كل شي سنة مرة هو ما يدفعك في غالبية اطلالاتك النادرة لكيل الاتهامات وما لف لفيفها رغم أنك حتى عندما تزوره لا تجد وقت لتقرأ قراءة متمعنة مادة تُقرّ أنت ذاتك بأهميتها البالغة، بينما تجد وقت للاطلاع على الأدب والشعر والتشكرات والتهاني والتبريكات لتقييمها من وجهة نظرك....
فأنا رح أكدلك أنو شوي بلش يصير عندي شكوك وتساؤلات كثيرة حول فهمك لتواجدنا هنا، وأخشى أنك تعتقد أنها بهدف إرضاءك وتحقيق طموحاتك التي أنت ذاتك لا يبدو أنك تفعل شيئا من أجلها...
 قم بدورك يا عزيزي أولا وقدم بعضا مما في جعبتك إذا كان فيها بقية باقية وبعدها يعني قد نسكت قليلا اذا حبيت أنو يكون شعارك مع كل طلة زفة من العيار الثقيل بالهوا...



مع اعتذاري من الجميع لورود هذا الرد ضمن سياق هذا الموضوع، ولكن ليس ذنبي أن جواد اختاره ليقول فيه ما على الأقل ليس مكانه هنا على الإطلاق...

سجل
Juad Brro
عضو

الجنس: ذكر
مشاركات: 52



« رد #8 في: 11/ 03/ 2008, 12:24 »

معك حق آنسة ليلى.
وكنت أفضل أن اقرأ أيضاً رأيك بهذا القانون وملاحظاتك على بنوده.
سجل

إذا كان الحب يصنع المعجزات.. فنحن من يصنع الحب.
ربا الحمود
شريك

الجنس: أنثى
مشاركات: 1121


شي بيت ابعد بيت..


« رد #9 في: 11/ 03/ 2008, 01:39 »

اؤويدك بن ليلى معها حق ...
وبانتظار رايك ايضا ....!
فمشروع القانون هنا بحاجة الى الكثير من النقاش والتمعن بكل بند فيه ...
سجل

نحن محكومون بالامل
سمية
مشارك

الجنس: أنثى
مشاركات: 195



« رد #10 في: 14/ 03/ 2008, 09:11 »

والله انا ما بفهم بالقانون بلا مؤاخذة منكن  مذهول
والصراحة معه حق سي جواد..... على علمي فيه حضترك استاذة ربا والاستاذ موسى شناني وربما غيرهما...... وفيكن تفيدونا شوية بهيدا الجانب....
سجل

بعدك على بالي.........
laila
شريك

الجنس: أنثى
مشاركات: 1073



« رد #11 في: 15/ 03/ 2008, 02:52 »


العزيز جواد أخجلتني جدا رحابة صدرك، وأثمّن غاليا تفهمك لمبررات ردي...
ومع موافقتي على ما جاء في ردك ورد نون إلا أنني أحب أن أضيف، حول بعض المواد، ملاحظاتي الشخصية الغير مختصة على خلفية أن القوانين تُشرّع لتطالنا نحن (عامة الشعب).. ممتعض

 المادة /6/
-  فقرة / أ / ورد:
(((تستمع إلى الأطراف والشهود بما في ذلك الأطفال في غرف منفصلة وظروف ملائمة ......)))
أجد أنه من المناسب أكثر تحديد العمر الذي يُسمح للأطفال اعتبارا منه الادلاء بشهادتهم في حال لم يكونوا أحد الأطراف المستغلة لتطبيق العنف أو أحد الأطراف الممارس عليها العنف بشكل مباشر، منعا لاستغلالهم للشهادة لصالح أحد الأطراف..

- فقرة /و/
(((و - نقل أو إتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الضحية والأطفال إلى مكان آمن أو إلى أحد دور الإيواء أو دور الحماية أو الملاجئ عند الإقتضاء.)))
لم أجد مبررا لوجود المادة /و/ فالضحية يجب ان تبقى في المنزل وأن تؤمن لها الحماية هناك وأن تكون اجراءات حماية الضحية على حساب الجاني  وليس الضحية

- فقرة /ح/
((( إتخاذ الترتيبات اللازمة لإبعاد المتهم من المنزل وإذا تعذر ذلك وكانت الضحية لا تزال في خطر إتخاذ الترتيبات اللازمة للقبض عليه)))
الترتيبات اللازمة موضوع مطاط، وقد يستغرق  زمنا طويلا
فما المانع بمجرد التبليغ عنه أخذ تعهد قانوني منه بعدم التعرض للضحية بآذية من أي نوع، والبدء الفوري باتخاذ الاجراءات اللازمة إلى أن ينتهي التحقيق ويبت الفصل؟




المادة /9/
(((يجوز لأقارب الضحية أو الأصدقاء أو المدرسين أو الأشخاص الذين يقدمون لها المساعدة تقديم البلاغ إلى الشرطة أو الإدعاء العام لمباشرة التحقيق اللازم.)))

هذه المادة مضمنة في المادة /4/
((( لكل ضحية أو شاهد أو عضو في الأسرة أو من تربطهم بها علاقات وثيقة وللقائمين على تقديم الخدمات الطبية من القطاعين العام والخاص ولمراكز تقديم المساعدة لضحايا العنف الأسري، تقديم بلاغ أو إخبار شكوى العنف الأسري، إلى الشرطة أو الإدعاء العام أو أمام المحكمة مباشرة)))
فلم أفهم سبب تكرارها بهذا الشكل




المادة /13/
(((ينبغي على مدير الأمن العام أن يجمع كافة البيانات الواردة بتقارير العنف المنزلي وأن يقدم تقريراً سنوياً عنها إلى وزارة العدل الهيئة السورية لشؤون الأسرة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة مجلس الشعب وأن يتيح البيانات الإحصائية ضمن البيانات السنوية لمديرية الأمن العام.)))
أجد أنه من الضروري إضافة: وجوب نشر هذا التقرير  في الصحف الرسمية، من شو منشكي نحنا؟ حرام نعرف الاحصائيات يعني  لسان



المادة /23/
((( يصدر القاضي قراره في طلب إصدار أمر الحماية خلال عشرة أيام من تاريخ البلاغ أو من تاريخ تقديم الطلب.)))
لما لا يتم اصدار أمر الحماية فورا ويتم الغاؤه لاحقا اذا تكشف التحقيق على أن لا مبرر  لذلك..
عشرة أيام رقم قياسي، بيكون اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب




المادة /45/ : ((( تقدم الدولة الخدمات العاجلة التالية لضحايا العنف الأسري: ......)
الفقرة /ج/ منها:
(((خدمات طارئة عاجلة لمدة 72 ساعة تشمل الرعاية الطبية والنفسية والنقل والمأوى والعلاج والمأكل.)))
أجد من الحقوق ، عدم ربط استمرارية  تأمين كافة هذه الخدمات  بزمن معين طال أو قصر وأنما تركه مفتوحا  للأخصائين المشرفين يقرون بحجة كل ضحية ضحية بشكل منفصل  للرعاية الطبية والنفسية ووو..




المادة /47/ الفقرة /ح/
((( تأكيد أهمية مشاركة خبراء ومختصين في مجالات التربية وعلم النفس والصحة والخدمة الإجتماعية والمتخصصين بحقوق المرأة والطفل وكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة في البرامج التدريبية الأكاديمية والتطبيقية الخاصة بأفراد الشرطة.)))
أجد ضرورة استبدال  تعبير (كبار السن) بتعبير (ذوي الخبرة والكفاءة).
والاستعاضة عن تعبير (تأكيد أهمية مشاركة....)، ب تعبير (وجوب تضمين)
ولا أعرف ما المقصود بالشرطة هنا، ولكني أجد وجوب وجود هؤلاء الخبراء والمختصين في طاقم المحكمة التي ستنظر في قضايا العنف الأسري 




المادة /48/ فقرة /ج/ 
((( توعية مرتكبي العنف بمخالفة أعمالهم للقانون وللقيم والأخلاق والمبادئ ولتعاليم الشريعة الإسلامية والشرائع السماوية ولحقوق الإنسان.)))
طالما هو مشروع قانون (الحماية من العنف الأسري) فهذا يعني أنه لحماية الجميع  ولا أجد مبررا واحدا  لذكر  (الشريعة الاسلامية) دونا عن غيرها، تحديدا أن ما يليها (والشرائع السماوية) تتضمن ضمنا الشريعة الاسلامية والمسيحية وكل ديانة سماوية مسموح أن تكون ديانة أي مواطن سوري 

سجل
laila
شريك

الجنس: أنثى
مشاركات: 1073



« رد #12 في: 15/ 03/ 2008, 08:34 »


أعود لأعقّب على المادة /6/ فقرة / أ / الواردة في مشروع القاون وكذلك على تعقيبي السابق بشأنها

إذ أجد أن طلب الأطفال للشهادة في خلافات الأسرة والعنف الناتج عنها هو بحد ذاته جرم بحقهم
إذ أنه ليس من السهل إطلاقا على الصعيد النفسي أن يشهد طفل مثلا ضد والده لصالح أمه، أو لصالح أخته أو العكس أوووو..
هذا بمعزل عن قدرتهم الفعلية على توصيف الحدث بصدق  أو الإحاطة  السليمة بملابساته، وتأثير ذلك على سير الموضوع برمته

وأجد أنه يمكن الاعتماد على أليات أخرى بعيدا عن الأطفال للتأكد من العنف الحاصل، ولن يكون ذلك عسيرا في حال كانت الجهة الناظرة في العنف الحاصل كادرها يتضمن أطباء أخصائيين واختصاصي تربية وعلم نفس و........ من ذوي الخبرة 



وفيما يتعلق بالمادة /48/ فقرة /ج/
طالما أنه مشروع قانون الحماية من العنف الأسر
والمادة /3/ عرفت العنف الأسري وطرحت إمكانية أن يؤخذ هذا التعريف حسب الاعلان العالمي بشأن القضاء على العنف وكافة المصادر الدولية ذات الصلة، وهو ما أعتقد أنه الأمثل
أجد أنه لا مبرر لوجود كامل جملة (تعاليم الشريعة الاسلامية والشرائع السماوية) والاكتفاء بجملة: (لحقوق الانسان)
إذ أن وجودهما مع بعض سيسبب تداخلات جمة وازدواجية مرعبة في المفاهيم  تحديدا أن الموضوع (العنف الأسري) ولا أعتقد أن ذلك غائبا عن أحد...


وأخيرا:
أجد إضافة لما ورد في رد (نون) من ضرورة تضمين تعريف العنف الأسري: تعريف العنف الاقتصادي والصحي، لا بد أيضا من ضرورة تضمينه  تعريف العنف الجنسي الزوجي.

سجل
موسى شناني
مشارك

الجنس: ذكر
مشاركات: 205


كائن ساخر


« رد #13 في: 16/ 03/ 2008, 02:23 »

اقتباس
ينبغي على مدير الأمن العام أن يجمع كافة البيانات الواردة بتقارير العنف المنزلي وأن يقدم تقريراً سنوياً عنها إلى وزارة العدل الهيئة السورية لشؤون الأسرة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة مجلس الشعب وأن يتيح البيانات الإحصائية ضمن البيانات السنوية لمديرية الأمن العام

هلقتيني .. أنا ما بدي ناقش مشروع القانون لعدة أسباب .. أهمها أنه مصاغ لبلد آخر !! ولأنه فيه بعض المغالطات القانونية واستعمل مصطلحات تستعمل في مصر ولبنان .. وغير شائعة في التعامل القانوني في سوريا. ولا أريد الوقوف عندها بما فيه إثقال على كاهل غير المختصين ..

بس يعني ملاحظة صغيرة لغير المختصين :

هل سمع أحدكم بشيء في سوريا اسمه : مديرية الأمن العام.

هل شاهد أحدكم مثل هذه التسمية على أية بناية أو سيارة أو جهة حكومية؟؟

هل نستعمل في سوريا مصطلح : الأمن العام. وهل له مديرية ؟!!

مثل ذلك ، الأخوة القانونيون في مصر يستعملون تعبير " جناية " و " القانون الجنائي " على قانون العقوبات عندنا في سوريا ويقابله في سوريا " القانون الجزائي " وليس الجنائي . ونستخدم في سوريا تعبير " الجرائم " وليس " الجنايات " لأن الجنايات هي طائفة معينة من الجرائم يعاقب عليها القانون من 3 سنوات حتى الإعدام. ولذلك فالمشروع أعلاه استخدم مصطلحات مصرية ولبنانية ، وهذا ما جعلني أشك في أنه مقتبس !!.

ناهيك عن عدم التوفيق في حل التضارب الذي قد يقع بين تطبيقه ومع القوانين الأخرى السائدة. وناهيك عن عدم وجود توصيف قانوني حقيقي لموضوعة العنف الأسري .. وناهيك عن فقدان الأمل في وجود جهاز قضائي مؤهل في سوريا لتطبيق مثل هذه القوانين .. انظروا إلى قانون الأحداث الجانحين .. إنه يصلح لسويسرا .. ولكن كيف يطبق عندنا !!

يا عمي .. جدي أفلاطون قال بالفم المليان منذ أكثر من مدري كام قرن :

( من الأفضل للشعب أن يكون له قضاة صالحون وقوانين سيئة ، من أن يكون له قوانين جيدة وقضاة فاسدون )

يعني واضحة المسألة  جيد

يعني المشروع ، مع احترامي لمعدته ، مشروع وجداني عاطفي ، أكثر منه مشروع قانوني دقيق يقوم على فلسفة تجريم واضحة وتحديد للأفعال المعاقب عليها بشكل دقيق يبين أركان الجرم والمسؤولية الجزائية ، فضلا عن التداخل وعدم الدقة وتجاوز بعض القواعد القانونية العامة ، إنه مشروع عاطفي بامتياز ، مثلما وصف " الجابري " مشاريع النهضة العربية في المشرق ، بأنها عاطفية ووجدانية ، لأننا أمة " شعر " و " وجدان " .

عن جد.
سجل

شرم برم كعب الفنجان
ربا الحمود
شريك

الجنس: أنثى
مشاركات: 1121


شي بيت ابعد بيت..


« رد #14 في: 16/ 03/ 2008, 09:36 »

العنف الأسري : لاتوجد أي مادة في القانون السوري تعاقب على العنف  الاسري الا ماوجد بحالات خاصة جدااا
كحبس القاصر او تشغيله او حضه على ممارسة الفجور والفحشاء
او ضرب القاصر المؤدي الى عاهة مستديمة
او حتى ضرب الزوجات  وجريمة سفاح القربى التي عاقب عليها قانونا بالمادة(469)و(488)
او الحض والتشجيع على ممارسة الدعارة (489)و(508)و(509)و(520)
لكن هناك الكثير من انواع العنف الاسري الذي اشارت اليه  زميلتنا معدة هذا المشروع والتي تكون ناجمة غالبا عن تنفيذ هذه القوانين بكل مافيها من قصور واجحاف بحق الشخص المعتدى عليه او القاصر ..........
طبعاا لسنا بصياغ شرح وتفصيل هذه المواد ومدى القصور الذي تعاني منه ..لانها معروفة على الاغلب للجميع
فنحن امام مشروع نحاول مناقشته والتطرق الى ايجابيته وثغراته .
من ايجابيات هذا المشروع المطالبة بوجود محكمة خاصة للاسرة بعيدا عن المحاكم الجزائية والشرعية 



أ - تستمع إلى الأطراف والشهود بما في ذلك الأطفال في غرف منفصلة وظروف ملائمة وإتاحة الفرصة لكل منهم للإدلاء بأقوالهم بحرية وسرية

الاستماع الى الاطفال :اليوم فقط كنت امام استجواب طفلة في الخامسة من عمرها  يتم استجوابها  لحيازتها على اوراق مالية مزورة ... ضمن غرفة قاضي التحقيق مع العلم ان هذه الغرفة ليست من اختصاص الاحداث ...وكما ان الفتاة كانت تسال ضمن ظروف غير مواتية لوجود طفلة ..حتى لو كانت بائعة دخان في الشارع ....كما ان عمرها 5سنوات أي سنها تحت سن التمييز..
اليس هذا منافيا ..
النقطة الثانية :العنف او الضرب الذي يتلقاه الطفل او الامراة او أي شخص كان  جميعنا نعرف بان المعتدى عليه بالضرب يستطيع اللجوء الى اقرب قسم للشرطة او القسم الذي يتبع سكنه او موطنه المختار لفتح ضبط شرطة  ومن ثم يتم احالته الى القضاء وفي حال الضرب المبرح المفضي الى الاذى يتم التحويل الى الطبيب الشرعي الذي يحدد الاذى وماهية تعطيله عن العمل  ..
ولكن ماذا لو لم يتم تحديد أي اذى ..او كان الاذى البدني  غير ظاهر ...بعكس الاذى النفسي
سيتم احالة الضبط الى القضاء  ومن يتم تكييف الدعوى على انها جنحة بسيطة تسقط باسقاط الحق من المعتدى عليه ...والذي غالبا مايحدث  ذلك لوجود الرابط العائلي والضغط الادبي  من الاسرة .


المادة /48/ فقرة /ج/  مرتكبي العنف بمخالفة أعمالهم للقانون وللقيم والأخلاق والمبادئ ولتعاليم الشريعة الإسلامية والشرائع السماوية ولحقوق الإنسان
آن  لنا ان نصيغ قوانين بعيدة عن الشرع لاننا نطالب بقانون اسرة وليس بتوام لاحوالنا الشخصية.
 
- التاريخ والتوقيت الفعلي لأي إجراء أو أمر تم إتخاذه ومضمونه.
المادة 13: ينبغي على مدير الأمن العام أن يجمع كافة البيانات الواردة بتقارير العنف المنزلي وأن يقدم تقريراً سنوياً عنها إلى وزارة العدل الهيئة السورية لشؤون الأسرة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة مجلس الشعب وأن يتيح البيانات الإحصائية ضمن البيانات السنوية لمديرية الأمن العام.
الاستاذ موسى معه حق باستعمال لفظ الامن ...والذي لايمت الينا بصلة ..لربما كان خطا شكليا يتم تلافيه مستقبلا
لعل هذا العمل مناط باقسام الشرطة بكافة فروعها كونها الجهة التي تستقبل الشكوى وتحرر الضبوط



لعل العنف الاسري: يمكن اعتبارها ((كدعوى مدنية مستقلة)) عن الدعوى الاصلية ويتم المطالبة فيها  بالتعويض لقاء العطل المادي او المعنوي الذي لحق بالمعتدى عليه ..
ويتم تحديد التعويض استنادا الى مقدار الاذى  البدني والنفسي الذي لحق بالضحية

وبذلك يمكن اعتبار العنف الاسري كدعوى مستقلة مكملة للقوانين الراهنة ..مع العلم بامكانية رفع دعوى مستقلة  مدنية بالتعويض .
سجل

نحن محكومون بالامل
صفحات: 1 2 3 4 » للأعلى طباعة 
« قبل بعد »
انتقل إلى:  


تسجيل الدخول باسم المستخدم، كلمة المرور و مدة الجلسة

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.2 | SMF © 2006, Simple Machines LLC Valid XHTML 1.0! Valid CSS!