العزيز جواد أخجلتني جدا رحابة صدرك، وأثمّن غاليا تفهمك لمبررات ردي...
ومع موافقتي على ما جاء في ردك ورد نون إلا أنني أحب أن أضيف، حول بعض المواد، ملاحظاتي الشخصية الغير مختصة على خلفية أن القوانين تُشرّع لتطالنا نحن (عامة الشعب)..

المادة /6/
- فقرة / أ / ورد:
(((تستمع إلى الأطراف والشهود
بما في ذلك الأطفال في غرف منفصلة وظروف ملائمة ......)))
أجد أنه من المناسب أكثر تحديد العمر الذي يُسمح للأطفال اعتبارا منه الادلاء بشهادتهم في حال لم يكونوا أحد الأطراف المستغلة لتطبيق العنف أو أحد الأطراف الممارس عليها العنف بشكل مباشر، منعا لاستغلالهم للشهادة لصالح أحد الأطراف..
- فقرة /و/
(((و - نقل أو إتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الضحية والأطفال إلى مكان آمن أو إلى أحد دور الإيواء أو دور الحماية أو الملاجئ عند الإقتضاء.)))
لم أجد مبررا لوجود المادة /و/ فالضحية يجب ان تبقى في المنزل وأن تؤمن لها الحماية هناك وأن تكون اجراءات حماية الضحية على حساب الجاني وليس الضحية
- فقرة /ح/
((( إتخاذ الترتيبات اللازمة لإبعاد المتهم من المنزل وإذا تعذر ذلك وكانت الضحية لا تزال في خطر إتخاذ الترتيبات اللازمة للقبض عليه)))
الترتيبات اللازمة موضوع مطاط، وقد يستغرق زمنا طويلا
فما المانع بمجرد التبليغ عنه أخذ تعهد قانوني منه بعدم التعرض للضحية بآذية من أي نوع، والبدء الفوري باتخاذ الاجراءات اللازمة إلى أن ينتهي التحقيق ويبت الفصل؟
المادة /9/
(((يجوز لأقارب الضحية أو الأصدقاء أو المدرسين أو الأشخاص الذين يقدمون لها المساعدة تقديم البلاغ إلى الشرطة أو الإدعاء العام لمباشرة التحقيق اللازم.)))
هذه المادة مضمنة في المادة /4/
((( لكل ضحية أو شاهد أو عضو في الأسرة أو من تربطهم بها علاقات وثيقة وللقائمين على تقديم الخدمات الطبية من القطاعين العام والخاص ولمراكز تقديم المساعدة لضحايا العنف الأسري، تقديم بلاغ أو إخبار شكوى العنف الأسري، إلى الشرطة أو الإدعاء العام أو أمام المحكمة مباشرة)))
فلم أفهم سبب تكرارها بهذا الشكل
المادة /13/
(((ينبغي على مدير الأمن العام أن يجمع كافة البيانات الواردة بتقارير العنف المنزلي وأن يقدم تقريراً سنوياً عنها إلى وزارة العدل الهيئة السورية لشؤون الأسرة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة مجلس الشعب وأن يتيح البيانات الإحصائية ضمن البيانات السنوية لمديرية الأمن العام.)))
أجد أنه من الضروري إضافة: وجوب نشر هذا التقرير في الصحف الرسمية، من شو منشكي نحنا؟ حرام نعرف الاحصائيات يعني

المادة /23/
((( يصدر القاضي قراره في طلب إصدار أمر الحماية خلال عشرة أيام من تاريخ البلاغ أو من تاريخ تقديم الطلب.)))
لما لا يتم اصدار أمر الحماية فورا ويتم الغاؤه لاحقا اذا تكشف التحقيق على أن لا مبرر لذلك..
عشرة أيام رقم قياسي، بيكون اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب
المادة /45/ : ((( تقدم الدولة الخدمات العاجلة التالية لضحايا العنف الأسري: ......)
الفقرة /ج/ منها:
(((خدمات طارئة عاجلة لمدة 72 ساعة تشمل الرعاية الطبية والنفسية والنقل والمأوى والعلاج والمأكل.)))
أجد من الحقوق ، عدم ربط استمرارية تأمين كافة هذه الخدمات بزمن معين طال أو قصر وأنما تركه مفتوحا للأخصائين المشرفين يقرون بحجة كل ضحية ضحية بشكل منفصل للرعاية الطبية والنفسية ووو..
المادة /47/ الفقرة /ح/
((( تأكيد أهمية مشاركة خبراء ومختصين في مجالات التربية وعلم النفس والصحة والخدمة الإجتماعية والمتخصصين بحقوق المرأة والطفل وكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة في البرامج التدريبية الأكاديمية والتطبيقية الخاصة بأفراد الشرطة.)))
أجد ضرورة استبدال تعبير (كبار السن) بتعبير (ذوي الخبرة والكفاءة).
والاستعاضة عن تعبير (تأكيد أهمية مشاركة....)، ب تعبير (وجوب تضمين)
ولا أعرف ما المقصود بالشرطة هنا، ولكني أجد وجوب وجود هؤلاء الخبراء والمختصين في طاقم المحكمة التي ستنظر في قضايا العنف الأسري
المادة /48/ فقرة /ج/
((( توعية مرتكبي العنف بمخالفة أعمالهم للقانون وللقيم والأخلاق والمبادئ ولتعاليم الشريعة الإسلامية والشرائع السماوية ولحقوق الإنسان.)))
طالما هو مشروع قانون (الحماية من العنف الأسري) فهذا يعني أنه لحماية الجميع ولا أجد مبررا واحدا لذكر (الشريعة الاسلامية) دونا عن غيرها، تحديدا أن ما يليها (والشرائع السماوية) تتضمن ضمنا الشريعة الاسلامية والمسيحية وكل ديانة سماوية مسموح أن تكون ديانة أي مواطن سوري